جلالة السلطان يصدر 4 مراسيم سامية

العمانية أصدر حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه- أمس أربعة مراسيم سلطانية، فيما يلي نصوصها:
مرسوم سلطاني رقم (39/2016) بإصدار قانون باستمرار صلاحية تراخيص شركات المحاسبة والمراجعة الأجنبية واستثناء أصحاب المكاتب العمانية من شرط التفرغ، وجاء نصه:
نحن قابوس بن سعيد سُلطان عُمان، بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101/96 وعلى قانون تنظيم مهنة المحاسبة والمراجعة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 77/86 وعلى المرسوم السلطاني رقم 21/2011 باستمرار صلاحية تراخيص شركات المحاسبة والمراجعة الأجنبية واستثناء أصحاب المكاتب العمانية من شرط التفرغ، وبعد العرض على مجلس عُمان وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة رسمنا بما هو آتٍ:
المادة الأولى: يُعمل بأحكام قانون استمرار صلاحية تراخيص شركات المحاسبة والمراجعة الأجنبية واستثناء أصحاب المكاتب العمانية من شرط التفرغ المرفق.
المادة الثانية: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في 14 من ذي القعدة سنة 1437 هـ، الموافق 18 من أغسطس سنة 2016 م.
مرسوم سلطاني رقم (40/2016) بتحديد اختصاصات وزارة التراث والثقافة واعتماد هيكلها التنظيمي، وجاء نصه:
نحن قابوس بن سعيد سُلطان عُمان بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101/96 وعلى المرسوم السلطاني رقم 24/2005 بتحديد اختصاصات وزارة التراث والثقافة واعتماد هيكلها التنظيمي.
وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة، رسمنا بما هو آت:
المادة الأولى: تحدد اختصاصات وزارة التراث والثقافة وفقًا للملحق رقم (1) المرفق.
المادة الثانية: يعتمد الهيكل التنظيمي لوزارة التراث والثقافة وفقا للملحق رقم (2) المرفق.
المادة الثالثة: يُلغى المرسوم السلطاني رقم 24/2005 المشار إليه، كما يُلغى كل ما يخالف هذا المرسوم أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الرابعة: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في 14 من ذي القعدة سنة 1437 هـ الموافق 18 من أغسطس سنة 2016 م.
مرسوم سلطاني رقم (41/2016) بالموافقة على انضمام سلطنة عُمان إلى اتفاقية مكافحة رشوة الموظفين العموميين الأجانب في المعاملات التجارية الدولية، وجاء نصه:
نحن قابوس بن سعيد سُلطان عُمان بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101/96 وعلى اتفاقية مكافحة رشوة الموظفين العموميين الأجانب في المعاملات التجارية الدولية، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة، رسمنا بما هو آت:
المادة الأولى: الموافقة على انضمام سلطنة عُمان إلى الاتفاقية المشار إليها وفقًا للصيغة المرفقة.
المادة الثانية: على جهات الاختصاص إيداع وثائق الانضمام إلى الاتفاقية المشار إليها وفقًا لأحكامها.
المادة الثالثة: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: 14 من ذي القعدة سنة 1437هـ الموفق: 18 من أغسطس سنة 2016 م.
مرسوم سلطاني رقم (42/2016) بالتصديق على اتفاقية الإعفاء المتبادل من التأشيرات لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمة بين حكومة سلطنة عُمان وحكومة جمهورية روسيا الاتحادية، وجاء نصه:
نحن قابوس بن سعيد سُلطان عُمان بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101/96 وعلى اتفاقية الإعفاء المتبادل من التأشيرات لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمة بين حكومة سلطنة عُمان وحكومة جمهورية روسيا الاتحادية الموقعة في مدينة مسقط بتاريخ 3 من فبراير 2016 م وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة، رسمنا بما هو آت:
المادة الأولى: التصديق على الاتفاقية المشار إليها، وفقًا للصيغة المرفقة.
المادة الثانية: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في 14 من ذي القعدة سنة 1437 هـ الموافق 18 من أغسطس سنة 2016 م.
مرسوم سلطاني رقم (39/2016) بإصدار قانون باستمرار صلاحية تراخيص شركات المحاسبة والمراجعة الأجنبية واستثناء أصحاب المكاتب العمانية من شرط التفرغ، وجاء نصه:
نحن قابوس بن سعيد سُلطان عُمان، بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101/96 وعلى قانون تنظيم مهنة المحاسبة والمراجعة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 77/86 وعلى المرسوم السلطاني رقم 21/2011 باستمرار صلاحية تراخيص شركات المحاسبة والمراجعة الأجنبية واستثناء أصحاب المكاتب العمانية من شرط التفرغ، وبعد العرض على مجلس عُمان وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة رسمنا بما هو آتٍ:
المادة الأولى: يُعمل بأحكام قانون استمرار صلاحية تراخيص شركات المحاسبة والمراجعة الأجنبية واستثناء أصحاب المكاتب العمانية من شرط التفرغ المرفق.
المادة الثانية: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في 14 من ذي القعدة سنة 1437 هـ، الموافق 18 من أغسطس سنة 2016 م.
مرسوم سلطاني رقم (40/2016) بتحديد اختصاصات وزارة التراث والثقافة واعتماد هيكلها التنظيمي، وجاء نصه:
نحن قابوس بن سعيد سُلطان عُمان بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101/96 وعلى المرسوم السلطاني رقم 24/2005 بتحديد اختصاصات وزارة التراث والثقافة واعتماد هيكلها التنظيمي.
وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة، رسمنا بما هو آت:
المادة الأولى: تحدد اختصاصات وزارة التراث والثقافة وفقًا للملحق رقم (1) المرفق.
المادة الثانية: يعتمد الهيكل التنظيمي لوزارة التراث والثقافة وفقا للملحق رقم (2) المرفق.
المادة الثالثة: يُلغى المرسوم السلطاني رقم 24/2005 المشار إليه، كما يُلغى كل ما يخالف هذا المرسوم أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الرابعة: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في 14 من ذي القعدة سنة 1437 هـ الموافق 18 من أغسطس سنة 2016 م.
مرسوم سلطاني رقم (41/2016) بالموافقة على انضمام سلطنة عُمان إلى اتفاقية مكافحة رشوة الموظفين العموميين الأجانب في المعاملات التجارية الدولية، وجاء نصه:
نحن قابوس بن سعيد سُلطان عُمان بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101/96 وعلى اتفاقية مكافحة رشوة الموظفين العموميين الأجانب في المعاملات التجارية الدولية، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة، رسمنا بما هو آت:
المادة الأولى: الموافقة على انضمام سلطنة عُمان إلى الاتفاقية المشار إليها وفقًا للصيغة المرفقة.
المادة الثانية: على جهات الاختصاص إيداع وثائق الانضمام إلى الاتفاقية المشار إليها وفقًا لأحكامها.
المادة الثالثة: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: 14 من ذي القعدة سنة 1437هـ الموفق: 18 من أغسطس سنة 2016 م.
مرسوم سلطاني رقم (42/2016) بالتصديق على اتفاقية الإعفاء المتبادل من التأشيرات لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمة بين حكومة سلطنة عُمان وحكومة جمهورية روسيا الاتحادية، وجاء نصه:
نحن قابوس بن سعيد سُلطان عُمان بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101/96 وعلى اتفاقية الإعفاء المتبادل من التأشيرات لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمة بين حكومة سلطنة عُمان وحكومة جمهورية روسيا الاتحادية الموقعة في مدينة مسقط بتاريخ 3 من فبراير 2016 م وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة، رسمنا بما هو آت:
المادة الأولى: التصديق على الاتفاقية المشار إليها، وفقًا للصيغة المرفقة.
المادة الثانية: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في 14 من ذي القعدة سنة 1437 هـ الموافق 18 من أغسطس سنة 2016 م.